چرا برای سیر کردن کافر چنین سزایی در نظر گرفته شده است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا برای سیر کردن کافر چنین سزایی در نظر گرفته شده است؟

سلام و عرض ادب
آیا این روایت معتبر است و اگر معتبر است چرا برای سیر کردن کافر چنین سزایی در نظر گرفته شده است؟

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَشْبَعَ مُؤْمِناً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَشْبَعَ كَافِراً كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَمْلَأَ جَوْفَهُ مِنَ الزَّقُّومِ مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً

امام صادق (ع ) فرمود: هر كه مؤ منى را سير كند، بهشت برايش واجب شود و هر كه كافرى را سير كند، بر خدا سزاوار است كه درونش را از زقوم پركند چه مؤ من باشد و چه كافر.
اصول كافى ج : 3 ص : 287 رواية : 1

با سلام

اولا این سند ضعیف است اما به مجموع طرقش صحیح .

ثانیا :مکرر گفتیم که به یک خبر نمیتوان حکم نمود اگر شما سایر اخبار را ببینید مقصود امام : إطعامهم بقصد الإعانة على المعصية أو لمحبتهم أو لكفرهم لا يجوز قطعا ، است مثل همان جریان کرایه شتران صفوان جمال به هارون الرشید و....

اما احادیث معارض که نشانگر اوج مهربانی ورحمت دین اسلام علوی است :

[ 30668 ] 6 ـ وعن محمد بن موسى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن محمد بن الاصبغ ، عن اسماعيل ابن مهران ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اشبع جائعا اجرى الله له نهرا في الجنة .
[ 30669 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن ابراهيم بن اسحاق ، عن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اشبع كبدا جائعا وجبت له الجنة .وسائل الشیعه

یعنی هر گرسنه ای ، حتی نسبت به سیر نمودن حیوانات نیز در دین متعالی اسلام اخبار داریم .

اللهم اشبع کل جائع ..... تعقیب ماه رمضان

kobram;538576 نوشت:
سلام و عرض ادب
آیا این روایت معتبر است و اگر معتبر است چرا برای سیر کردن کافر چنین سزایی در نظر گرفته شده است؟

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَشْبَعَ مُؤْمِناً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَشْبَعَ كَافِراً كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَمْلَأَ جَوْفَهُ مِنَ الزَّقُّومِ مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً

امام صادق (ع ) فرمود: هر كه مؤ منى را سير كند، بهشت برايش واجب شود و هر كه كافرى را سير كند، بر خدا سزاوار است كه درونش را از زقوم پركند چه مؤ من باشد و چه كافر.
اصول كافى ج : 3 ص : 287 رواية : 1

[=Traditional Arabic][=Traditional Arabic][=Traditional Arabic] الآية
با صلوات بر محمدوآل محمد
و سلام و عرض ادب
63- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ‏ أَشْبَعَ‏ مُؤْمِناً وَجَبَتْ‏ لَهُ‏ الْجَنَّةُ وَ مَنْ‏ أَشْبَعَ كَافِراً كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَمْلَأَ جَوْفَهُ مِنَ الزَّقُّومِ مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً «1».

تبيان من أشبع إلخ لا فرق في ذلك بين البادي و الحاضر لعموم الأخبار خلافا لبعض العامة حيث خصوه بالأول لأن في الحضر مرتفقا و سوقا و لا يخفى ضعفه مؤمنا كان أي المطعم و الزقوم‏ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ‏ منبتها قعر جهنم أغصانها انتشرت في دركاتها و لها ثمرة في غاية القبح و المرارة و البشاعة و يدل ظاهرا على عدم جواز إطعام الكافر مطلقا حربيا كان أو ذميا قريبا كان أو بعيدا غنيا كان أو فقيرا و لو كان مشرفا على الموت و المسألة لا تخلو من إشكال و للأصحاب فيه أقوال.

و اعلم أن المشهور لا يجوز وقف المسلم على الحربي و إن كان رحما لقوله تعالى‏ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ‏ الآية «2» و ربما قيل بجوازه لعموم قوله ص لكل كبد حرى أجر و أما الوقف على الذمي ففيه أقوال أحدها المنع مطلقا و هو قول سلار و ابن البراج و الثاني الجواز و مطلقا و هو مختار المحقق و جماعة و الثالث الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره و هو مختار الشيخين و جماعة الرابع الجواز للأبوين خاصة اختاره ابن إدريس.

ثم الأشهر بين الأصحاب جواز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبيا للخبر المتقدم و لقوله تعالى‏ لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ[=Traditional Arabic] «3» و يظهر من بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه و نقل في الدروس عن ابن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا.(بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏71، ص: 370)


موضوع قفل شده است