جمع بندی تفاوت میان دختر و پسر ؛ این بار در ...

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت میان دختر و پسر ؛ این بار در ...

از عنوان تیتر تعجب نکنید این مطلب در حدیثی منسوب به امام علی آمده است و دلیلی که برای آن نیز ذکر شده هم خیلی جالب است و جالب تر از آن اینکه بعضی از علمای شیعه هم بر اساس این حدیث فتوا داده اند!

متن عربی حدیث:حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا " ع " قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولابوله قبل ان يطعم، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين.
(علل الشرایع ج1 ص 294 __ تهذیب الاحکام ج1 ص250 __وسایل الشیعه ج3 ص398 __ استبصار ج1 ص173 __ بحار الانوار ج70 ص 103 و116__ مستدرک الوسایل ج2 ص554 __ فقه الرضا ص95__ من لا یحضره الفقیه ج1 ص 68)

ترجمه حدیث: امام علی علیه اسلام فرمود: (( شیر دختر بچه و ادرار او قبل از اینکه غذا خور شود نجس است و لباس اگر بدان برخورد کرد باید شسته شود زیرا شیر او از مثانه ی مادر خارج می شود . اما شیر و ادرار پسر بچه چنین نیست و شستن لازم ندارد زیرا شیر پسربچه از بازو و شانه های مادر خارج می شود.))

حالا برطبق این حدیث اگر یک زن فرزندان دوقلو داشت یکی دختر و دیگری پسر- شیر یکی از مثانه و شیر دیگری از بازوی مادر خارج می شود؟ یا مادری که یک بار دختر و دفعه دیگر پسر بزاید جایگاه شیر او عوض می شود؟

تعجب است که برخی از فقهای شیعه تصریح کرده اند که سند این حدیث صحیح است و برای همین به حکم آن پایبند هستند اما استدلال و تعلیل را قبول نمی کنند!! مانند این مورد : ابوالقاسم خویی __ تنقیح فی شرح العروه الوثقی_کتاب الطهاره _ ج3 ص 82-83)

البته برخی از فقها هم از این روایت ایراد گرفته اند و آن را در تعارض با روایت صحیحی که در این باره از امام صادق نقل شده و فرقی بین پسر و دختر قائل نشده است دانسته اند: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية شرع سواء. (تهذیب الاحکام ج1 ص249) (جواهر الکلام ج5 ص 274)

جالب تر از همه اینجاست که برخی از فقها که از این حدیث ایراد گرفته اند احتمال داده اند که امام علی علیه الیلام به خاطر تقیه کردن این حرف را زده اند!!!!!

با نام و یاد دوست


کارشناسان بحث: استاد ه
ادی و استاد مجید

با سلام و عرض ادب

جایگاه فقهی این روایت را بایستی اساتید فقه بیان کنند، امّا در مورد روایتی که نقل فرمودید عرض می شود؛ علمای «علم الحدیث» برای ارزیابی روایات از چند راه استفاده می کنند یکی از راه های ارزيابي احاديث كه مورد عمل عقلا و توصيه شرع است؛ نقد محتوایی روایات هست و یکی از موارد نقد محتوایی، مخالفت با عقل است؛ اگر مضمون حديثي با ادراك روشن عقل مخالفت داشت نمي توان آن را پذيرفت...
آية الله خويي نسبت به روايت چنين كرده است: از جمله ايراداتي كه آية الله خويي بر اين روايت وارد دانسته اند، اين است: «الثالثة: ان الرواية لا يحتمل صحتها و مطابقتها للواقع ابداً للقطع بعدم اختلاف اللبن في الجارية و الغلام من حيث المحل بان يخرج لبن الجارية من موضع و يخرج لبن الغلام من موضع آخر لان الطبيعة تقتضي خروج اللبن عن موضع معين في النساء بلافرق في ذلك بين كون الولد ذكراً او انثي»[ التنقيح في شرح العروة الوثقي (كتاب الطهارة)، ج 3، ص 82 ـ 83].
ايراد سوم آن است كه احتمال درستي و مطابقت با حقيقت در اين حديث نيست؛ زيرا مي دانيم تفاوتي در چگونگي خروج شير پسر و دختر نيست. زيرا طبيعت اقتضا دارد كه شير كودكان، از جايگاهي معين خارج شود و تفاوتي ميان دختر و پسر نيست.

در جای دیگر می فرماید:
و هذا الاستدلال مخدوش من جهات :
( ألاولى ) : أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا أرتضع بلبن إمرأة ولدت جارية ، و عدم وجوبه من بول الجارية التي أرتضعت بلبن إمرأة ولدت ذكرا.
( الثانية ) : أن خروج اللبن من المثانة على تقدير تسليمه لا يقتضي نجاسته كيف فإن المذي و الودي أيضا يخرجان من المثانة من دون أن يحكم. (التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الطهارة، ج 3 ص 82)

نتیجه:
با توجه به این استدلال معلوم می شود این روایت از نظر محتوایی از دیدگاه عقل مردود است؛ در ثانی بسیاری از علما برخی از روایات را معارض با این روایت می دانند:
صاحب جواهر در مورد این که نمی توان به آن روایت، عمل کرد، می نویسد: اول این که بخاطر راوی این روایت که سکونی است، احتمال تقیه در این روایت وجود دارد، دوم این که این روایت با دو روایت و بلکه با سه روایت که در این خصوص آمده، متعارض است؛ و روشن است روایتی که به لحاظ سندی و دلالی بسیار قوی نیست، قابل مقایسه با احادیثی که از نظر سند و دلالت قوی هستند، نیست. بنابراین باید به آن دسته از روایات که از نظر سندی و دلالتی قوی و معتبر هستند، عمل کرد و آن یک روایت متعارض را کنار گذاشت.(محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 5 ، ص 275-273)

هادی;662164 نوشت:
با سلام و عرض ادب

سلام
من این موضوع را در اصل در بخش جعل حدیث باز کرده بودم ولی صلاح دانستند آن را به اینجا انتقال دهند.

هادی;662164 نوشت:
اگر مضمون حديثي با ادراك روشن عقل مخالفت داشت نمي توان آن را پذيرفت

برای اولین بار است که از یکی از کارشناسان این سایت چنین چیزی می شنوم. این جمله را باید با آب طلا نوشت.

هادی;662164 نوشت:
از جمله ايراداتي كه آية الله خويي بر اين روايت وارد دانسته اند،

بله ایشان همه این ایزادات را می گویند ولی در آخر این را می گویند:

فإذا سقطت الرواية عن الحجية من هذه الجهة أعني دلالتها على خروج لبن الجارية من مثانة أمها فلا محالة تسقط عن الحجية في الحكم المترتب عليه وهو الحكم بوجوب الغسل من بول الرضيع فيما إذا أرتضع باللبن النجس. و (دعوى): أن سقوط الرواية عن الحجية في بعض مداليلها لا يكشف عن عدم حجيتها في بعض مدلولاتها الاخر لعدم قيام الدليل على خلافه.(ج3ص83)

این را هم بهتر بود ذکر می کردید تا کسی فکر نکند ما دروغ گفته ایم یا روی هوا سخن گفته ایم.البته هدف زیر سوال بردن ایشان نیست . می خواستم نشان دهم که برخی اوقات هم ممکن است علما هم چنین نتیجه ای به دست بیاورند.

هادی;662165 نوشت:
اول این که بخاطر راوی این روایت که سکونی است، احتمال تقیه در این روایت وجود دارد،

موضوع نجاست ادرار نوزاد چه تقیه ای ممکن است داشته باشد؟!

عصران;659546 نوشت:
از عنوان تیتر تعجب نکنید این مطلب در حدیثی منسوب به امام علی آمده است و دلیلی که برای آن نیز ذکر شده هم خیلی جالب است و جالب تر از آن اینکه بعضی از علمای شیعه هم بر اساس این حدیث فتوا داده اند!

با صلوات بر محمد و آل محمد
وعرض سلام وادب
پرسشگر گرامی برای روشن شدن بحث نظر محدثین بزرگوار را در ذیل روایت مورد بحث عینا می آوریم:
1- علامه مجلسی در کتاب « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار» روایت را آورده و آن را از نظر سندی ضعیف شمرده است:
[الحديث 5]
5 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ‏ لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطْعَمَ‏ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.
قوله صلوات الله عليه: لأن لبنها التعليل في الموضعين إما لخصوص اللبن، أو له و للبول أيضا، فلا تغفل.
و قال في المعالم: الظاهر من كلام ابن الجنيد الحكم بنجاسة لبن الصبية، لرواية السكوني، و في طريقها ضعف لا تصلح أن تكون مخرجا عما يقتضيه الأصل و من ثم قال جمهور الأصحاب بالطهارة، إذ لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عنه، و ربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه‏ «1» القول به، و الظاهر الحمل على الاستحباب‏ «2».
قوله رحمه الله: على ما بينه الحلبي‏ قال الفاضل التستري رحمه الله: ليس في رواية الحلبي عدم العصر بل سكت عنه، و قد اشتمل رواية الحسين بن أبي العلاء على العصر، فحينئذ القطع بعدم العصر لا يخلو من إشكال، و لو حمل رواية السكوني على أنه لا يحتاج إلى الغسل، بل احتاج إلى الصب و العصر الذي يحصل بغير الجريان الذي إنما يتحقق حقيقة الغسل به كان أنسب في نظرنا.( ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص334)

2- شیخ حر عاملی در کتاب « هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام» روایت را آورده و نظر خود را در این زمینه می فرمایند:
174 «1» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ، لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا، وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ، لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
أَقُولُ: حُمِلَ نَفْيُ الْغُسْلِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالصَّبِّ وَ الْغَسْلُ فِي لَبَنِ الْجَارِيَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى اجْتِمَاعِ الْبَوْلِ وَ اللَّبَنِ لِلْعَطْفِ.( هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-1، ص: 383)

3- شیخ حر عاملی در کتاب « وسائل الشيعة »نیز روایت را مطرح کرده وفرموده اند:
«3» 3 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الرَّضِيعِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
3970- 4- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَ‏ «5» عَلِيّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطْعَمَ‏ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‏ «6» وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا «7»
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‏ «1» وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا «2» قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ «3» أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبَوْلِ لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِيرِ مِنْهُ إِلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَيْئاً وَاحِداً مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ كَوْنِ رَاوِيهِ عَامِّيّاً.( وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص397)

4- مرحوم فیض کاشانی در کتاب« الوافي» در باره این روایت مطالبی بیان کرده اند که به آن اشاره می گردد:
3958- 15 التهذيب، 1/ 250/ 5/ 1 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه الفقيه، 1/ 68/ 157 أن عليا ع قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين‏.
بيان‏
قال في التهذيبين معنى لا يغسل منه الثوب أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر كما مر.( « الوافي، ج‏6، ص: 142)

5- علامه مجلسی در کتاب «بحار الأنوار » می فرماید:
2- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطْعَمَ‏ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ الْعَضُدَيْنِ‏ «2».
المقنع، و الهداية، مرسلا مثله‏ «3» بيان قال العلامة رحمه الله في المختلف المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى رحمه الله ادعى الإجماع للعلماء على نجاسته و قال ابن الجنيد بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس و المعتمد الأول.
لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ و ما
رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِيِ‏ «4» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا.
. احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني و أورد هذه الرواية ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب ثم قال الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته و حمل الرواية على الاستحباب.( بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص:100)

6- مرحوم جزایری در کتاب «كشف الأسرار في شرح الإستبصار» می نویسد:
أبواب تطهير الثياب و البدن من النجاسات‏
104- باب بول الصبي‏
[الحديث الأول‏]
«1» 1- الحسين (1) بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السّكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب‏ قبل‏ أن‏ تطعم‏، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها، 104- (باب بول الصبيّ) قوله: (أخبرني الحسين) (الحديث 601) ضعيف [1].
و ما تضمّنه من وجوب غسل الثوب من بول الصبيّة و عدم الاكتفاء بالصبّ: هو المشهور بين الأصحاب.
و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب (1) و لا بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين.
و أمّا ما دلّ عليه من نجاسة لبنها فلم يقل به أحد منّا سوى ما يعطيه ظاهر كلام ابن الجنيد [1] و الصدوق [2] (ارحمهما اللّه تعالى) تعويلا على هذا الخبر الضعيف.
و قد حملها الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) على الاستحباب و هو جيّد، للزوم الحرج على الامّ، و لأنّا لم نستأنس من الشارع الأمر بالتغذية للإنسان بالغذاء النجس. و «المثانة» مجمع البول.
و قوله: «و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب الخ» لم يقل به أحد سوى ابن الجنيد (طاب ثراه) و هذه عبارته: بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا، فإنّ بوله و لبنه ما لم يأكل الطعام ليس بنجس، استنادا إلى هذا الخبر و إلى أنّه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ، و لم يكتف بالصبّ، كغيره من الأبوال [3].
و أجاب في «المختلف» عن الخبر بالطعن في السند أوّلا، و بالقول بالموجب ثانيا فإنّ انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصبّ، و نحن لم نوجب الغسل و إنّما أوجبنا الصبّ.
و عن الثاني بالمنع من المشاركة في كيفيّة الإزالة، فإنّ النجاسات يتفاوت و تقبل الشدّة(كشف الأسرار في شرح الإستبصار، ج‏3، ص: 433)

مجید;662979 نوشت:
با صلوات بر محمد و آل محمد
وعرض سلام وادب
پرسشگر گرامی برای روشن شدن بحث نظر محدثین بزرگوار را در ذیل روایت مورد بحث عینا می آوریم:

با سلام و تشکر از وقتی که به من اختصاص دادید
تمام نظراتی که آوردید اشکالات دلالتی و محتوایی از حدیث گرفته بودند و من ندیدم کسی از سند حدیث اشکال بگیرد لطفا سند رجالی حدیث را نیز بررسی کنید.

مجید;662979 نوشت:
و الظاهر الحمل على الاستحباب

مجید;662979 نوشت:
أَقُولُ: حُمِلَ نَفْيُ الْغُسْلِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالصَّبِّ وَ الْغَسْلُ فِي لَبَنِ الْجَارِيَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ،

مجید;662979 نوشت:
مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ

مجید;662979 نوشت:
و حمل الرواية على الاستحباب.

مجید;662979 نوشت:
و قد حملها الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) على الاستحباب

خودشان این حدیث را ضعیف دانسته اند و این همه هم خودشان ایراد محتوایی از این حدیث گرفته اند آن وقت از این حدیث حکم مستحب استخراج کرده اند!!!!!!!
بعد هم که سکوت و تقیه و عطف را پیش کشیده اند یعنی اینکه بگویند این حدیث جعلی است این قدر برایشان سخت بود؟؟؟!!!

عصران;663089 نوشت:
لطفا سند رجالی حدیث را نیز بررسی کنید.

با صلوات بر محمد و آل محمد
وعرض سلام وادب
پرسشگر گرامی سند روایت به قرار ذیل می باشد:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ‏: لَبَنُ‏ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ‏ مِنْهُ‏ الثَّوْبُ‏ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
بررسی سند:
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري‏: إمامي، ثقة جليل.‏
إبراهيم بن هاشم القمي‏: إمامي، ثقة جليل‏ على‏ التحقيق.‏
الحسين بن يزيد النوفلي‏: إمامي، ثقة على‏ التحقيق ‏وقيل: غلافي‏ آخر عمره.‏
إسماعيل بن أبي زياد السكوني‏: عامي ‏على‏ المشهور و فيه‏ كلام، ثقة على ‏التحقيق.‏
جَعْفَرٍ: معصوم
أَبِيهِ : معصوم
عَلِيّاً: معصوم
روایت موثق، اتصال مسند، نوع سند: ضمیر وتذییل.
در ضمن در آخر روایت در کتاب وسائل آمده که:« وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا » و آدرس « الفقيه 1- 68- 157.» را آورده است.

جمع بندی

سوال:
بررسی حدیثی منسوب به امام علی (ع) که بعضی از علمای شیعه بر اساس این حدیث فتوا داده اند!

متن عربی حدیث:حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا " ع " قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولابوله قبل ان يطعم، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين.
(علل الشرایع ج1 ص 294 __ تهذیب الاحکام ج1 ص250 __وسایل الشیعه ج3 ص398 __ استبصار ج1 ص173 __ بحار الانوار ج70 ص 103 و116__ مستدرک الوسایل ج2 ص554 __ فقه الرضا ص95__ من لا یحضره الفقیه ج1 ص 68)

ترجمه حدیث: امام علی علیه اسلام فرمود: (( شیر دختر بچه و ادرار او قبل از اینکه غذا خور شود نجس است و لباس اگر بدان برخورد کرد باید شسته شود زیرا شیر او از مثانه ی مادر خارج می شود . اما شیر و ادرار پسر بچه چنین نیست و شستن لازم ندارد زیرا شیر پسربچه از بازو و شانه های مادر خارج می شود.))

پاسخ:
پرسشگر گرامی ابتداء روایت را مورد بررسی سندی قرار می دهیم:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ‏(1):...

بررسی سند:
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري‏: إمامي، ثقة جليل.‏
إبراهيم بن هاشم القمي‏: إمامي، ثقة جليل‏ على‏ التحقيق.‏
الحسين بن يزيد النوفلي‏: إمامي، ثقة على‏ التحقيق ‏وقيل: غلافي‏ آخر عمره.‏
إسماعيل بن أبي زياد السكوني‏: عامي ‏على‏ المشهور و فيه‏ كلام، ثقة على ‏التحقيق.‏
جَعْفَرٍ: معصوم
أَبِيهِ : معصوم
عَلِيّاً: معصوم
روایت موثق، اتصال مسند، نوع سند: ضمیر وتذییل.(2)
در ضمن در آخر روایت در کتاب وسائل آمده که:« وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا » و آدرس « الفقيه 1- 68- 157.» را آورده است.

و اما نظر محدثین در مورد این روایت:

1- علامه مجلسی در کتاب « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار» روایت را آورده و آن را از نظر سندی ضعیف شمرده است:
[الحديث 5]
5 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ‏ لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطْعَمَ‏ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.
قوله صلوات الله عليه: لأن لبنها التعليل في الموضعين إما لخصوص اللبن، أو له و للبول أيضا، فلا تغفل.
و قال في المعالم: الظاهر من كلام ابن الجنيد الحكم بنجاسة لبن الصبية، لرواية السكوني، و في طريقها ضعف لا تصلح أن تكون مخرجا عما يقتضيه الأصل و من ثم قال جمهور الأصحاب بالطهارة، إذ لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عنه، و ربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه‏ القول به، و الظاهر الحمل على الاستحباب‏. قوله رحمه الله: على ما بينه الحلبي‏ قال الفاضل التستري رحمه الله: ليس في رواية الحلبي عدم العصر بل سكت عنه، و قد اشتمل رواية الحسين بن أبي العلاء على العصر، فحينئذ القطع بعدم العصر لا يخلو من إشكال، و لو حمل رواية السكوني على أنه لا يحتاج إلى الغسل، بل احتاج إلى الصب و العصر الذي يحصل بغير الجريان الذي إنما يتحقق حقيقة الغسل به كان أنسب في نظرنا.( 3)

2- شیخ حر عاملی در کتاب « هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام» روایت را آورده و نظر خود را در این زمینه می فرمایند:
174 «1» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ، لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا، وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ، لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
أَقُولُ: حُمِلَ نَفْيُ الْغُسْلِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالصَّبِّ وَ الْغَسْلُ فِي لَبَنِ الْجَارِيَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى اجْتِمَاعِ الْبَوْلِ وَ اللَّبَنِ لِلْعَطْفِ.(4)

3- شیخ حر عاملی در کتاب « وسائل الشيعة »نیز روایت را مطرح کرده وفرموده اند:
«3» 3 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الرَّضِيعِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
3970- 4- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَ‏ عَلِيّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطْعَمَ‏ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‏ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا .
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‏ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ
أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبَوْلِ لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِيرِ مِنْهُ إِلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَيْئاً وَاحِداً مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ كَوْنِ رَاوِيهِ عَامِّيّاً.( 5)

4- مرحوم فیض کاشانی در کتاب« الوافي» در باره این روایت مطالبی بیان کرده اند که به آن اشاره می گردد:
3958- 15 التهذيب، 1/ 250/ 5/ 1 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه الفقيه، 1/ 68/ 157 أن عليا ع قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين‏.
بيان‏
قال في التهذيبين معنى لا يغسل منه الثوب أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر كما مر.(6)

5- علامه مجلسی در کتاب «بحار الأنوار » می فرماید:
2- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطْعَمَ‏ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَ الْعَضُدَيْنِ‏ .
المقنع، و الهداية، مرسلا مثله‏ بيان قال العلامة رحمه الله في المختلف المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى رحمه الله ادعى الإجماع للعلماء على نجاسته و قال ابن الجنيد بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس و المعتمد الأول.
لنا أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ و ما رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِيِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا.
. احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني و أورد هذه الرواية ثم أجاب بأن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب ثم قال الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا للرواية السابقة و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته و حمل الرواية على الاستحباب.(7)

6- مرحوم جزایری در کتاب «كشف الأسرار في شرح الإستبصار» می نویسد:
أبواب تطهير الثياب و البدن من النجاسات‏
104- باب بول الصبي‏
[الحديث الأول‏]
1- الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السّكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب‏ قبل‏ أن‏ تطعم‏، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها، 104- (باب بول الصبيّ) قوله: (أخبرني الحسين) (الحديث 601) ضعيف .
و ما تضمّنه من وجوب غسل الثوب من بول الصبيّة و عدم الاكتفاء بالصبّ: هو المشهور بين الأصحاب.
و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين.
و أمّا ما دلّ عليه من نجاسة لبنها فلم يقل به أحد منّا سوى ما يعطيه ظاهر كلام ابن الجنيد و الصدوق (ارحمهما اللّه تعالى) تعويلا على هذا الخبر الضعيف.
و قد حملها الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) على الاستحباب و هو جيّد، للزوم الحرج على الامّ، و لأنّا لم نستأنس من الشارع الأمر بالتغذية للإنسان بالغذاء النجس. و «المثانة» مجمع البول.
و قوله: «و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب الخ» لم يقل به أحد سوى ابن الجنيد (طاب ثراه) و هذه عبارته: بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا، فإنّ بوله و لبنه ما لم يأكل الطعام ليس بنجس، استنادا إلى هذا الخبر و إلى أنّه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ، و لم يكتف بالصبّ، كغيره من الأبوال.
و أجاب في «المختلف» عن الخبر بالطعن في السند أوّلا، و بالقول بالموجب ثانيا فإنّ انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصبّ، و نحن لم نوجب الغسل و إنّما أوجبنا الصبّ.
و عن الثاني بالمنع من المشاركة في كيفيّة الإزالة، فإنّ النجاسات يتفاوت و تقبل الشدّة(8)

منابع:
1- وسائل الشيعة، ج‏3، ص 398.
2- نرم افزار درایه النور.
3- ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏2، ص334.
4- هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج1، ص 383.
5- وسائل الشيعة ، ج‏3 ،ص397.
6- الوافي، ج‏6، ص 142.
7- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص100.
8- كشف الأسرار في شرح الإستبصار، ج‏3، ص 433.

موضوع قفل شده است