آیا فقط شیعه با دست باز نماز می خونه؟

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا فقط شیعه با دست باز نماز می خونه؟

سلام

می خواستم بدونم فقط شیعه با دست باز نماز می خونه؟ این پایینی ها رئیس جمهور جدید مصر محمد مرسی و هیئت همراه هست در محراب مسجد نبوی

بیشترشون دست بازن!


کارشناس بحث : عماد

سلام عليكم و رحمت الله و بركاته

مالكي ها و (شافعی ها) با دست باز نماز می خوانند

مراجعه شود به کتاب« انگاه هدایت شدم »

سلام و ممنون از پاسختون

وضوی اون ها هم مثل ماست؟

اگر این ها این همه تو رفتارهاشون با هم اختلاف دارن، چرا اینقدر به ما گیر میدن؟

Anoushiravan;242679 نوشت:
سلام و ممنون از پاسختون

وضوی اون ها هم مثل ماست؟

اگر این ها این همه تو رفتارهاشون با هم اختلاف دارن، چرا اینقدر به ما گیر میدن؟


Anoushiravan;242679 نوشت:

السلام عليكم و رحمت الله و بركاته .

وضوی ما مطابق نص صریح قران است اما وضوی انها مخالف قران .

ان ها گردن و پشت گوش هایشان را مسح می کنند در حالی که قران کریم فرموده است :

[=Traditional Arabic]ِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‏ إِلَى الْكَعْبَيْن‏

[=Traditional Arabic]
[=Traditional Arabic]در ضمن انها با هم بسیار اختلاف دارند تا جایی که به هم لعن می کنند و همدیگر را سرگین می نامند
[=Traditional Arabic]
[=Traditional Arabic]مراجعه کنید به این لینک:
[=Traditional Arabic]http://www.askdin.com/thread18338.html
[=Traditional Arabic]



با سلام

يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها وهو سنة باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال المالكية : إنه مندوب أما كيفيته فانظرها تحت الخط ( المالكية قالوا : وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر مندوب لا سنة بشرط أن يقصد المصلي به التسنن - يعني اتباع النبي صلى الله عليه و سلم في فعله - فإن قصد ذلك كان مندوبا . أما إن قصد الاعتماد والاتكاء فإنه يكره بأي كيفية . وإذا لم يقصد شيئا . بل وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوبا أيضا . هذا في الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذ الوضع بدون تفصيل
الحنفية قالوا : كيفيته تختلف باختلاف المصلي . فإن كان رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سرته . وإن كانت امرأة فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق
الحنابلة قالوا : السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلها تحت سرته

الشافعية قالوا : السنة للرجل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت صدره وفوق سرته مما يلي جانبه الأيسر . وأما أصابع يده اليمنى بهو مخير بين أن يبسطها في عرض مفصل اليسرى وبين أن ينشرها في جهة ساعدها . كما تقدم إيضاحه في مذهبهم قريبا )
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري

حنفیه در این زمینه گفته‏اند: تکتف (دست‏ها را به نشانه خضوع به سینه چسباندن در نماز) مستحب است و واجب نیست و بهتر است مردان، کف دست راست را بر پشت دست چپ و زیر ناف خود بگذارند و زنان دستان خود را روی سینه قرار دهند.
شافعیه معتقدند: تکتف، بر مرد و زن مستحب و بهتر است در نماز، کف دست راست بر پشت دست چپ، زیر سینه و بالای ناف و متمایل به سمت چپ بدن قرار گیرد.
حنابله نیز گفته‏اند: تکتف سنت شمرده میشود و بهتر است نمازگزار، کف دست راست خود را بر پشت دست چپ گذاشته، آن را زیر ناف قرار دهد.
مالکیه در این مساله از دیگر مذاهب اهل سنت جدا شده و گفته‏اند: در نمازهای واجب، رها کردن دست‏ها مستحب است. گروهی نیز پیش از مالکیه همچون عبداللّه بن زبیر، سعید بن مسیب، سعد بن جبیر، عطاء، ابن جریج، نخعی، حسن‏بصری، ابن سیرین و برخی دیگر از فقیهان بر این اعتقاد بودند.
لیث بن سعد هم این عقیده را دارد با این تفاوت که گفته است: مگر این که قیام طول بکشد و نماز گزار به زحمت افتد که دراین صورت، قبض جایز است.
http://www.porsojoo.info/fa/node/78732

البته اختلافات بين اهل سنت بسيار شدیدتر از اختلاف بین شیعه و سنی است که علتش همان دوری از اسلام راستین است .

anoushiravan;242613 نوشت:
می خواستم بدونم فقط شیعه با دست باز نماز می خونه؟

سلام علیکم
لازم به ذکر است که این فقط شیعیان‌ نیستند که‌ با دست‌ باز نماز می‌خوانند، در بین بعضی اط مذاهب چهار گانه اهل سنت نیز بعضی دست باز نماز می خوانند و جالبتر که هیچ یک از مذاهب اهل سنت این عمل از واجب نمی دانند
مالکی ها دست باز نماز می خوانند
ابن‌ رشد از علمای‌ معروف‌ اهل‌ سنت‌ در «بدایه‌ المجتهد» می‌گوید: « المسألهالخامسه‌: اختلف‌ العلماء فی‌ وضع‌ الیدین‌ احداهما علی‌ الاخری‌ فی‌ الصلاه فکره ذلک‌ مالک‌ فی‌الفرض‌ وأجازه فی‌ النفل‌». (۱)
( علماء در مسأله‌ قرار دادن‌ یک‌ دست‌ بر روی‌ دست‌ دیگر در نماز، اختلاف‌دارند و «مالک‌» این‌ عمل‌ را در نمازهای‌ واجب‌ مکروه‌ می‌داند ولی‌ درنمازهای‌ مستحبی‌ اجازه‌ داده‌ است‌ ).
سه‌ مذهب‌ این‌ عمل‌ را ـ که‌ «تکتّف‌ یا تکفیر» نیز نامیده‌ می‌شود ـ درنمازهای‌ واجب‌، مستحب‌ می‌دانند و یک‌ مذهب‌ مکروه‌ می‌داند. علاوه‌ براین‌، همان‌ سه‌ فرقه‌ هم‌ که‌ مستحب‌ می‌دانند، در کیفیت‌ با یکدیگر اختلاف‌دارند. یکی‌ می‌گوید: «تحت‌السره» ؛ یعنی‌ باید دستها زیر ناف‌ گرفته‌ شود و دیگری‌ می‌گوید: «فوق السره» ؛ و همین‌ اختلاف‌ خود ثابت‌ می‌کند که‌ مسأله‌ «تکتف‌ و تکفیر» مسأله‌ ثابت‌ و روشنی‌ نیست‌.
ابن‌حزم‌ نیز که‌ از بزرگان‌ اهل‌ سنت‌ است‌ در کتاب‌ «المحلّی‌ بالآثار» مسأله‌تکتف‌ را مطرح‌ نموده‌ و این‌ عمل‌ را جزء مستحبات‌ نماز ذکر می‌کند: « مسأله‌: ویستحب‌ أن‌ یضع‌ المصلّی‌ یده‌ الیمنی‌ علی‌ کوع‌ یده‌ الیسری‌ فی‌ الصلاه». (۲)
در نتیجه‌، با دست‌ باز نماز خواندن را تمام‌ فرق اسلامی‌ صحیح‌ می‌دانند، و آنچه مورد اختلاف است ‌نماز خواندن با دست‌ بسته‌ است‌: سه‌ مذهب‌ (حنفی‌، شافعی‌ و حنبلی‌) این‌عمل‌ را در نمازهای‌ واجب‌، مستحب‌ می‌دانند و یک‌ مذهب‌ (مالکی‌) مکروه‌ ویک‌ مذهب‌ دیگر (تشیع‌) این‌ عمل‌ را حرام‌ می‌داند.
و اما فرقه‌های‌ حنفی‌ و شافعی‌ و حنبلی‌ که‌ این‌ عمل‌ را مستحب‌ می‌دانند، برای‌ اثبات‌ این‌ حکم‌، استدلال‌ به‌ چند روایت‌ نموده‌اند که‌ بعضی‌ از آنهادلالت‌ بر این‌ مطلب‌ ندارد و بعضی‌ هم‌ ضعف‌ سندی‌ دارد.(۳)
ابن‌ رشد می‌گوید: «والسبب‌ فی‌ اختلافهم‌ أ نه‌ قد جائت‌ آثار ثابته نقلت‌ فیها صفه صلاته‌ علیه‌الصلاه والسلام‌ و لم‌ ینقل‌ فیها أ نه‌ کان‌ یضع‌ یده‌ الیمنی‌ علی‌ الیسری‌ ». (4)
«احادیث‌ ثابته‌ای‌ در وصف‌ نماز پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نقل‌ شده‌ ولی‌ در آن‌ احادیث‌ نقل‌نشده‌ که‌ پیامبر اکرم‌ صلی الله علیه وآله وسلم دست‌ راست‌ را بر دست‌ چپ‌ می‌گذارده‌اند.»
می توانید به منابع زیر مراجعه نمایید :
۱ـ بدایه‌ المجتهد، باب‌ فی‌ صلاه المنفرد الحاضر الا من‌ الصحیح‌، فصل‌ دوم‌، المسأله‌ الخامسه‌، ۱/ ۴۰ ۱، طبع‌ منشورات‌ الرضی‌.
۲ـ المحلّی‌ بالآثار، کتاب‌ الصلاه‌، مسأله‌ ۴۴۸، ۲۹/۳، طبع‌ دارالکتب‌ العلمیه‌، بیروت‌.
۳ـ برای‌ بررسی‌ و اطلاع‌ بیشتر از وضعیت‌ روایات‌ این‌ باب‌ شما را به‌ کتاب‌ الاعتصام‌ بالکتاب‌ و السنه‌، تألیف‌استاد جعفر سبحانی‌، المسأله‌ الثالثه‌، ص‌ ۶۱ ارجاع‌ می‌دهیم‌.
۴ـ بدایه المجتهد، باب‌ فی‌ صلاه‌ المنفرد الحاضر الا من‌ الصحیح‌، فصل‌ دوم‌، المسأله الخامسه‌، ۱/۱۴۰٫

اما پیامبر صلی الله علیه اله وسلم چگونه نماز می خواند؟
بنا بر شواهد تاريخي حتمي كه در ادامه مطالب به آن اشاره مي شود، دست بسته نماز خواندن براساس سنت پيامبر(ص) نبوده است
در متون اهل سنت آمده است : «ابو حميد ساعدي صحابي بزرگ براي گروهي از صحابه كه در ميان آنان ابو هريره دوسي , سهل ساعدي ابو السيد ساعدي , ابو قتاده , حارث بن ربعي و محمد بن مسلمه نيز حضور داشتند كيفيت انجام نماز را از رسول خدا (ص) حكايت كرد و نيز از مستحبات ريز و درشت آن نام برد ولي از چنين عملي دست روي دست نهادن در نماز سخن به ميان نياورده». (1)
بيهقي از محدثان برجسته اهل سنت در سنن خود ميگويد: از حديث سهل بن سعد استفاده مي شود كه دست بسته نماز خواندن بعد از پيامبر به وجود آمده است , چون حديث مي گويد: «كان الناس يؤمرون; يعني به مردم دستور مي دادند. در حالي كه اگر اين كار از پيامبر بود, آن را به پيامبر نسبت مي داد, (2)
1. سنن بيهقي , ج 2 - سنن ابوداود, ج 1, باب افتتاح الصلاه , ح 70 و 736 - سنن ترمذي , ج 2, ص 98, باب صفت الصلاه
2.سنن بيهقي , ج 2, ص 28


با سلام

بررسی اجمالی پیرامون اخبار تکتف :

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق وإسحاق بن الحسن قالا ثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمني على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم ولا أعلم إلا أنه ينمى ذلك أو كلمة تشبهها رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وقال قال أبو حازم ولا أعلم إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم


( 7 ) قوله : على ذراعه أبهم موضعه من الذراع . وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي : " ثم وضع صلى الله عليه و سلم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد " وصححه ابن خزيمة وغيره وأصله في مسلم والرسغ بضم الراء وسكون السين ثم غين معجمة : هو المفصل بين الساعد والكف

1088 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَنه رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع يَدَيْهِ حِين دخل فِي الصَّلَاة ، ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ ، ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " رَوَاهُ مُسلم .
1089 - وَعنهُ : " قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَكبر فَرفع يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى أُذُنَيْهِ ، ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ظهر كَفه الْيُسْرَى ، والرصغ [ 35 / ب ] ، والساعد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح .

وروينا عن علي ، رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية : فصل لربك وانحر ، وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره




7حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي( خ ) 707
7 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعُوا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا يُنْمِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ يُنْمِي يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( حم ) 22900
7و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ( مالك ) 340






22900 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة قال أبو حازم ولا أعلم إلا ينمي ذلك قال أبو عبد الرحمن ينمي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين

وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال : ( ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه في الصلاة ) ) . قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينحى ذلك إلى النبي .
وعن عبد الله بن مسعود : أنه كان يصلي واضعا يده اليسرى على اليمنى ، فرآه النبي فوضع يده اليمنى على اليسرى .
رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي ، والدار قطني واللفظ لأبي داود .
وفي إسناده حجاج بن أبي زينب وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده .

وقد روى أحمد : ثنا محمد بن الحسن الواسطي - يعني المزني - ثنا أبو يوسف يعني ابن أبي زينب الصيقل - عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : ( ( مر رسول الله برجل يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ، ووضع اليمنى على اليسرى ) ) .
وقد رواه الدارقطني .
وأبو يوسف اسمه حجاج ، قال فيه أحمد بن حنبل : أخشى أن يكون ضعيف الحديث .
وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال ابن المديني : ضعيف . وقال النسائي : ليس بالقوي .
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به فيما يرويه ، وقد روى له مسلم في صحيحه حديثا واحدا .
وقد روى الطبراني : ثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص ، حدثني أبي ، ثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح ، عن يونس بن سيف ، عن أبي راشد الحبراني عن الحارث بن غطيف قال : ( ( رأيت رسول الله واضعا يمينه على شماله في الصلاة ) ) .
رواه زيد بن الحباب ، وعبد الله بن صالح ، وعن معاوية بن صالح ، عن يونس بن سيف ، عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث ، ولم يذكر أبا راشد الحبراني .
وقد روى هذا الحديث أيضا الإمام أحمد .
وقد روى أبو داود عن عبد الله بن الزبير قال : صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة ( * ) .
مسالة [ 132 ] :
توضع اليمين على الشمال تحت الصدر .
وهو قول الشافعي .
وعن أحمد : تحت السرة .
وعنه : التخيير .
وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع .
وقد رواه أصحابنا عن وائل بن حجر عن النبي : أنه كان يضعها فوق السرة .البانی در أصلُ
صِفَةِ صَلاةِ النبيّ
صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم
مِنَ التكبير إلى التسليم - كأنك تراها – گفته :

(1) روى هذه الصفة وائل بن حُجر رضي الله عنه قال :
قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كيف يصلي ؛ فنظرت إليه : فقام ، فكبَّر ،
ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ،
فلما أراد أن يركع ؛ رفع يديه مثلها ، - قال : - ووضع يديه على ركبتيه ، ثم لما رفع رأسه ؛
رفع يديه مثلها ، ثم سجد ، فجعل كفيه بحذاء أذنيه ، ثم قعد ، وافترش رجله اليسرى ،
ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى ، وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه
اليمنى ، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلَّق حلْقة ، ثم رفع أصبعه ، فرأيته يحركها ؛ يدعو بها .
أخرجه أبو داود (1/115) ، والنسائي (1/141) ، والدارمي (1/314) ، { وابن
خزيمة (1/54/2) = [1/243/480] } ، وابن حبان (485) ، { وابن الجارود في " المنتقى "
(208) } ، والبيهقي (2/27 - 28 و 132) ، وأحمد (4/318) من طرق عن زائدة قال :
ثنا عاصم بن كليب قال : ثني أبي : أن وائل بن حجر أخبره قال : ... فذكره .
وهذا إسناد متصل صحيح على شرط مسلم . قال الحافظ في " الفتح " (2/178) :
" وصححه ابن خزيمة وغيره " ، وعزاه في " التلخيص " (3/280 - 281) لابن خزيمة
وابن حبان .
قلت : وصححه النووي في " المجموع " ، وابن القيم (1/85) ،{ وابن الملقن (28/2) } .
وله شاهد صحيح من حديث سهل بن سعد ، وهو الآتي بعده .
والحديث رواه مسلم (2/13) ، وأبو داود أيضاً ، والنسائي ، والدارمي (1/283) ،
وابن ماجه (1/270 - 271) ، والدارقطني (107) ، والبيهقي ، والطيالسي (رقم 1020
و 1024) ، وأحمد أيضاً (4/316 و 317 و 318 و 319) من طرق عن وائل به مجملاً ؛

بدون هذا التفصيل بلفظ :
رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ، فأخذ شماله بيمينه . ولفظ مسلم :
ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ... الحديث .
(1) رواه مالك في " الموطأ " (1/174) ، ومن طريقه البخاري - والسياق له -
(2/178) ، ومحمد في " موطئه " (156) ، { وأبو عوانة [2/97] } ، والبيهقي (2/28) ،
وأحمد (5/336) عنه عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .
قال أبو حازم :
" لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . قال النووي في " المجموع " (3/312) :
" وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . وبيَّن ذلك الحافظ في " الفتح " .
وإذا ثبت أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر بهذا الوضع ؛ فهو يفيد وجوب ذلك ، ولكننا لم نجد من
ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين ، فإن قال به أحد منهم ؛ وَجَبَ المَصيرُ إلى
ذلك . والله أعلم .
وقد مال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/157) إلى ذلك ، وذكر ما يَرِدُ عليه ، ثم
أجاب عنه ؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت .
(2) ورد نص ذلك في بعض روايات حديث وائل بلفظ :
كان إذا قام في الصلاة ؛ قبض على شماله بيمينه .
أخرجه النسائي (1/141) ، وعنه الدارقطني (107) عن ابن المبارك ، والبيهقي (2/28) ،
وكذا البخاري في " رفع اليدين " (6) عن أبي نعيم ؛ كلاهما عن موسى بن عُمير
العنبري - زاد النسائي : (وقيس بن سليم العنبري) - : ثنا علقمة بن وائل عن أبيه به .
ورجاله عند النسائي رجال مسلم ، لكن علقمة لم يسمع من أبيه ؛ كما قال في
" التقريب " ، [ وقد ] اعتمد على قول ابن معين :
" علقمة بن وائل عن أبيه : مرسل " .
لكني وجدت تصريحه بسماعه من أبيه في " سنن النسائي " (1/161) بإسناد
صحيح ، وكذا البخاري في " رفع اليدين " (6 - 7) .
ورواه أحمد (4/316) ، والدارقطني (107) عن وكيع : ثنا موسى بن عمير
العنبري به بلفظ :
واضعاً يمينه على شماله .
وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع بزيادة :
تحت السرة . كما في " عمدة الرعاية " (1/135) .
وهي زيادة شاذة عندي .
ولا يخفى أن بين القبض والوضع فرقاً بيِّناً ؛ فإن الأول أخص من الوضع ؛ فكل
قابض واضع ، ولا عكس .
ولكل من اللفظين طرق عن وائل ، وذلك عندي من اختلاف الرواة ، ولا بأس من
أن نشير إلى شيء منها :
فرواه عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم : أنهما حدثاه عن أبيه وائل
به بلفظ :
وضع .
أخرجه مسلم (2/13) ، والبيهقي (2/28 و 71) ، وأحمد (4/317) عن هَمَّام : ثنا
محمد بن جحادة عنه .
ورواه عبد الوارث بن سعيد عن ابن جُحَادة بلفظ :
أخذ . وهو بمعنى القبض .
رواه أبو داود (1/115) .
ورواه حجر أبو العنبس قال : سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل - وقد
سمعت من وائل - بلفظ همام .
أخرجه الطيالسي (138) : ثنا شعبة قال : أخبرني سلمة بن كُهَيل عنه به .
وكذلك أخرجه أحمد (4/316) ؛ إلا أنه قال : أو سمعه حُجْرٌ من وائلٍ .
ثم أخرجه (4/318) عن زهير : ثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن وائل قال :
رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريباً من الرسغ ...
الحديث .
ثم رواه (4/316) عن المسعودي عن عبد الجبار : ثني أهل بيتي عن أبي بلفظ :
يضع .
ويشهد لهذه الرواية حديث زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بلفظ :
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ... الحديث . وقد تقدم قريباً .
وأخرجه أحمد (4/319) عن شعبة عن عاصم بلفظ :
وضع يده اليمنى على اليسرى .
تابعه الثوري عن عاصم : عند البيهقي (2/30) .
لكن رواه جمع عن عاصم بلفظ :
أخذ شماله بيمينه . منهم :
بِشْر بن المُفَضّل : عند أبي داود ، والنسائي (1/186) ، وابن ماجه (1/270) .
وعبد الواحد بن زياد : عند أحمد (4/316) ، والبيهقي (2/72) .
وبشر بن معاذ : عند ابن ماجه .
وسلام بن سُلَيم : عند الطيالسي (137) .
وزهير بن معاوية : في " المسند " (4/318) .
وخالد بن عبد الله : عند البيهقي (2/131) .
رواه هؤلاء الستة عن عاصم بلفظ :
أخذ . كما ذكرنا .
ويشهد له حديث قَبِيْصَةَ بن هُلْب عن أبيه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنا ، فيأخذ شماله بيمينه .
أخرجه الترمذي (2/32) ، وابن ماجه (1/270) ، وأحمد (5/226) من طريق أبي
الأحوص عن سماك بن حرب عنه . وقال الترمذي :
" حديث حسن " .
قلت : ورجاله رجال مسلم ، غير قَبِيصة هذا ؛ فقال ابن المديني ، والنسائي :
" مجهول " . زاد الأول :
" لم يرو عنه غير سماك " . وقال العجلي :
" تابعي ثقة " .
وذكره ابن حبان في " الثقات " مع تصحيح حديثه - كما في " الميزان " للذهبي- .
وفي " التقريب " :
" مقبول " . ا هـ .
فمثله حسن الحديث في الشواهد .
وقد رواه سفيان الثوري عن سماك بلفظ :
واضعاً يمينه على شماله .
أخرجه الدارقطني (107) ، والبيهقي (2/29) ، وهو رواية لأحمد .
وكذلك رواه أيضاً عن شريك . وفي رواية له عن سفيان :
على صدره فوق المِفْصَل . وسيأتي .
ويشهد له أيضاً ما أخرجه الدارقطني (106) عن مندل عن ابن أبي ليلى عن
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة .
وهذا إسناد فيه ضعف وجهالة .
وما أخرجه البزار ، والطبراني في " الكبير " عن شَدّاد بن شُرَحْبيل قال :
ما نسيت ؛ فلم أنسَ أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً ، يده اليمنى على يده اليسرى ،
قابضاً عليها - يعني : في الصلاة - . قال الهيثمي :
" وفيه عباس بن يونس ، ولم أجد من ترجمه " .
وما أخرجه الدارقطني أيضاً ، وغيره عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً :
" إنَّا - معشرَ الأنبياء -أُمرنا ... " الحديث . وفيه :

" وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة .
وطلحة : ضعيف ، وهو ابن عمرو الحضرمي .
ولكن تابعه عمرو بن الحارث في " صحيح ابن حبان " وغيره - كما يأتي - .
وبالجملة ؛ فكما صح الوضع ؛ ثبت انقبض ، فالمصلي بأيهما فعل ؛ فقد أتى
بالسنة ، والأفضل أن يفعل هد ا تارة ، وهذا تارة .
{ وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية ؛
فبدعة . وصورته - كما ذكروا - : أن يضع يمينه على يساره ، آخذاً رسغها بخنصره وإبهامه ،
ويبسط الأصابع الثلاث - كما في : " حاشية ابن عابدين على الدر " (1/454) - . فلا تغتر
بقول بعض المتأخرين به } .
(1) قوله : (على الصدر) هذا الذي ثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم يثبت غيره ؛ وفيه أحاديث (1) :
الأول : عن وائل بن حجر :
أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع يمينه على شماله ، ثم وضعهما على صدره .
أخرجه { أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " (ص 125) } ، والبيهقي عن مُؤمَّل بن
إسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه .
وهذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أن مؤمل بن إسماعيل متكلم فيه ؛ لسوء حفظه ، وفي
" التقريب " :
" صدوق سيئ الحفظ " .
ثم أخرجه البيهقي من طريق أخرى عن وائل .
__________
(1) { [ انظر ] " أحكام الجنائز " (ص 118) } .

وسنده ضعيف . { وانظر " إرواء الغليل " (353) } .
والحديث أورده الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (1/314) ، وقال :
" رواه ابن خزيمة في " صحيحه " " . ا هـ .
فالله أعلم ؛ هل أخرجه من طريق آخر أم رواه من أحد الطريقين المذكورين (*) ؟ وأيما
كان ؛ فالحديث يتقوى بـ :
الحديث الثاني : وهو ما أخرجه أحمد قال (5/226) : ثنا يحيى بن سعيد عن
سفيان : ثني سماك عن قَبِيصة بن هُلْب عن أبيه قال :
رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينصرف عن يمينه وعن يساره ، ورأيته - قال - يضع هذه على
صدره . وصف يحيى : اليمنى على اليسرى فوق المِفصل .
وهذا إسناد حسنه الترمذي - كما تقدم - ، ورجاله رجال مسلم ، غير قَبِيصة هذا ؛
فقال ابن المديني ، والنسائي :
" مجهول " . زاد الأول :
" لم يرو عنه غير سماك " . وقال العجلي :
" تابعي ثقة " .
وذكره ابن حبان في " الثقات " مع تصحيح حديثه - كما قال الذهبي- ، وفي " التقريب " :
" مقبول " . ا هـ . ويشهد له :
الحديث الثالث : قال أبو داود (1/121) : ثنا أبو توبة : ثنا الهيثم - يعني : ابن
حميد - عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال :
__________
(*) ثم رآه الشيخ رحمه الله فيه ، وعزاه إليه (1/54/2) = [1/243/479] في " صفة الصلاة "
المطبوع (ص 88 - المعارف) ، وهو من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان به .

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع اليمنى على يده اليسرى ، ثم يشد بينهما على صدره ؛
وهو في الصلاة .
وهذا إسناد مرسل جيد ، رجاله كلهم موثقون ، وينبغي أن يكون حجة عند الجميع ؛
لأنه - وإن كان مرسلاً ؛ فإنه - قد جاء موصولاً من أوجه أخرى - كما رأيت - .
ويشهد له ما رواه حماد بن سلمة : ثنا عاصم الجحدري عن أبيه عن عُقْبة بن
صُهْبان قال :
إن علياً رضي الله عنه قال في هذه الآية : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ، قال :
وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ، ثم وضعهما على صدره .
أخرجه البيهقي (2/30) .
ورجاله موثقون ؛ غير والد عاصم الجحدري - واسمه : العَجَّاج البصري - ؛ فإني لم
أجد من ذكره ، وقد قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " :
" لا يصح عن علي " .
ثم أخرج البيهقي نحوه عن ابن عباس .
وسنده محتمل للتحسين .
ويشهد لرواية علي : ما أخرجه أبو داود (1/120) من طريق أبي طالوت
عبد السلام عن ابن جَرِير الضَّبيِّ عن أبيه قال :
رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة .
وهذا إسناد قال البيهقي (2/30) :
" حسن " .
وهو كما قال - إن شاء الله تعالى (*) - ؛ فإن رجاله كلهم ثقات ؛ غير ابن جرير
الضَّبِّي - واسمه : غزوان - ، ووالده ؛ وقد وثقهما ابن حبان ، وروى عنهما غير واحد .
وقد علق البخاري حديثه هذا مطولاً في " صحيحه " (3/55) بصيغة الجزم عن علي .
ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد ، وحديث وائل - المتقدِّمان - ،
ولفظه :
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد . ولفظ حديث سهل :
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .
فإن قلت : ليس في الحديثين بيان موضع الوضع !
قلت : ذلك موجود في المعنى ؛ فإنك إذا أخذت تُطَبِّق ما جاء فيهما من المعنى ؛
فإنك ستجد نفسك مدفوعاً إلى أن تضعهما على صدرك ، أو قريباً منه ، وذلك ينشأ من
وضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والذراع اليسرى ، فجرِّب ما قلتُه لك تجدْه صواباً .
فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر ، { وخلافه إما ضعيف ،
أو لا أصل له } (1) ..................................... [ تتمة البحث (ص 222) ]
__________
(*) انظر تضعيف الشيخ رحمه الله لهذا الأثر في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 130) .
(1) { لم يَرُقْ هذا الكلام لأحد المنتحلين لمذهب الحنفية ، والمتعصبين له ولو على خلاف السُّنة ؛
فإنه نقل في تعليقه على " العواصم والقواصم " لابن الوزير اليماني الشطر الأول منه ، ثم عقب عليه

بقوله (3/8) :
" فيه ما فيه (كذا) ، قال الإمام ابن القيم في " بدائع الفوائد " (3/91) : واختلف في موضع
الوضع ... . ثم ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة أو عليها أو تحتها ، كل ذلك واسع
عنده " . =
= هذا ما شغب به ذلك المتعصب على السنة الصحيحة ؛ فجعل تخيير الإمام أحمد رحمه الله في
موضع الوضع دليلاً على أن وضعهما على الصدر لم يثبت في السنة !! ولو كان محباً للسنة غيوراً عليها
- كما يغار على مذهبه أن ينسب إليه ما لم يصح - ، ومنصفاً في تعقبه ؛ لرد ما أنكره من قولي بنقده
للأحاديث التي اعتمدت عليها في إثبات هذه السنة ، وقد أشرت إلى مخرجيها هناك ، ولكنه يعلم أنه
لو فعل ؛ لانفضح أمره ، وانكشف تعصبه على السنة !
كيف لا ، وهو قد قوى أحدها ؛ لكن في مكان بعيد عن المكان الأول الذي غمز فيه من ثبوتها
كما سبق ؛ تعمية وتضليلاً للقراء ؟! فقد ذكر (3/10) - من رواية الترمذي ، وأحمد - حديثَ قبيصة
ابن هُلب عن أبيه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأخذ شماله بيمينه . وقال عقبه :
" وقال الترمذي : حديث حسن . وهو كما قال . وزاد أحمد في رواية :
يضع هذه على صدره " . [ وقد سبق هنا (ص 216) ] .
وهناك أحاديث أخرى ؛ منها حديثان ذكرهما هو :
أحدهما : من مرسل طاوس قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع يده اليمنى على يده اليسرى ، ثم يشد بهما على صدره وهو في
الصلاة .
وأعله بسليمان بن موسى الدمشقي ؛ فقال (3/9) :
" فيه لين ، وخلط قبل موته بقليل ، ثم هو مرسل " .
وأقول : المرسل عند الحنفية حجة ، وكذلك عند غيرهم إذا جاء موصولاً ، أو من طرق أخرى ،
كما هو الشأن هنا .
وقوله : " فيه لين ... " هو عبارة الحافظ في " التقريب " ؛ لكنه حذف منها ما يدل على فضل
سليمان هذا ، وأنه خير مما ذكر ! ونصها فيه :
" صدوق فقيه ، في حديثه بعض لين ، وخولط قبل موته بقليل " .
قلت : فمثله حسن الحديث في أسوأ الاحتمالات ، وصحيح في الشواهد والمتابعات ، وقد قال
فيه ابن عدي - بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه ، وساق له أحاديث من مفاريده - : =
= " وهو فقيه راوٍ ، حدّث عنه الثقات ، وهو أحد علماء الشام ، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها
غيره ، وهو عندي ثبت صدوق " .
والحديث الآخر : خرّجه المذكور (3/8) من رواية الطبري (30/325) ، والحاكم (2/537) ،
والبيهقي (2/29 و 30 - 31) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الجَحْدَري عن عُقبة بن ظِبيان عن
علي رضي الله عنه : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . قال :
هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة . وقال عقبه :
" وعاصم الجَحْدَري - هو ابن العَجَّاج أبو المُجَشِّر المقرئ - لم يوثقه غير ابن حبان ، وكذا عقبة بن
ظبيان . وقال ابن التركماني (2/30) : في سنده ومتنه اضطراب " .
وأقول : هذا الحديث - وإن تكلم المومى إليه في إسناده ، ويأتي بيان ما فيه ؛ فإنه - يصلح
شاهداً لأحاديث الصدر لو أن الرجل ساق الحديث بالرواية الأتم ، ولا يبعد أن الحامل له على
ذلك هو الانتصار لزعمه المتقدم : " فيه ما فيه " !

ويظهر ذلك لكل قارئ إذا لاحظ معي ما يأتي
من أمور :
الأول : أن الرواية التي ساقها هي للحاكم ، آثرها بالذكر لاختصارها ، وأعرض عن لفظ رواية
الطبري والبيهقي ؛ لأنها أتم ، وفيها الشاهد بلفظ :
" على صدره " !
أخرجاها من أربعة طرق عن حماد بن سلمة به .
أحدها عند البخاري أيضاً في " التاريخ الكبير " (3/2/437) ؛ وهي : عن موسى بن إسماعيل
عن حماد .
ومن طريق موسى فقط أخرجه الحاكم دون الزيادة !
فهي غريبة .
فهل يجوز إيثارها بالذكر دون رواية الجماعة من جهة ، وفيها زيادة على الرواية الغريبة من جهة
أخرى لولا الهوى والعصبية المذهبية !
الثاني : أنه زعم أن عاصماً الجحدري لم يوثقه غير ابن حبان !
قلت : وهذا القول منه باطل ، وما أظنه خفي عليه قول ابن أبي حاتم في ترجمة عاصم هذا
(3/349) : =
= " روى عنه حماد بن سلمة ، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد . ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن
يحيى بن معين أنه قال : عاصم الجحدري ثقة " .
قلت : وقد روى عنه آخران ؛ أحدهما ثقة ؛ كما حققته في كتابي " تيسير انتفاع الخلان بـ (ثقات
ابن حبان) " . يسر الله لي إتمامه .
الثالث : أقر المشارُ إليه ابنَ التركماني على قوله : " في متنه اضطراب " .
قلت : وهو مردود ؛ لأن شرط الحديث المضطرب أن تكون وجوه الاضطراب فيه متساوية القوة
بحيث لا يمكن ترجيح وجه منها على وجه ، وليس الأمر كذلك هنا ؛ لاتفاق الجماعة على رواية
الزيادة - كما تقدم - ؛ فرواية الحاكم التي ليس فيها الزيادة مرجوحة - كما هو ظاهر - .
وأما الاضطراب في السند ؛ فهو مُسَلَّم ، فلا حاجة لإطالة الكلام ببيانه ، ولكن ذلك مما لا يمنع
من الاستشهاد به - كما فعلنا - ؛ لأنه ليس شديد الضعف - كما هو ظاهر - . والله سبحانه وتعالى
أعلم .
وثمة حديث رابع : من حديث وائل بن حُجر ، [ وقد سبق (ص 210) ] . أعله المومى إليه
بالشذوذ (3/7) ، ولكنه تعامى عن كونه بمعنى الحديث الذي قبله عن وائل أيضاً مرفوعاً بلفظ :
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد . [ وقد سبق (ص 209) ] .
وقد اعترف بصحة إسناده (3/7) ، فلو أنه حاول يوماً ما أن يحقق هذا النص الصحيح في نفسه
عملياً - وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد ، دون أي تكلف - ؛ لوجد نفسه قد
وضعهما على الصدر ! ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت
السرة ، وقريباً من العورة ! [ انظر (ص 218) ] .
وبمعنى حديث وائل هذا حديثُ سهل بن سعد قال :
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .
رواه البخاري وغيره . [ وقد سبق (ص 210) ] .
ولكن الرجل المشار إليه لا يهمه التفقه في الحديث ؛ لأنه يخشى منه على مذهبه ؛ لذلك يراه
الناسُ لا يهتم باتباع السنة في الصلاة ، فضلاً عن غيرها ، وإنما همُّه التخريج فقط . هدانا الله تعالى
وإياه } . [ انتهى من " صفة الصلاة " المطبوع (ص 12 - 17/ المعارف) بتصرف يسير ] .
= وأما وضعهما تحت السرة ؛ فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسنداً ، تفرد بروايته رجل
ضعيف اتفاقاً ، واضطرب فيه ؛ فجعله مرة من حديث علي ، وأخرى من حديث أبي
هريرة ، وهو :
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي قال : ثني زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحَيفة
عن علي رضي الله عنه قال :
إن من السنة في الصلاة وضعَ الكَفِّ على الكف تحت السُّرَّة .
أخرجه أبو داود (1/120) ، والدارقطني (107) ، وعنه البيهقي (2/31) ، وأحمد
(1/110) وفي " مسائل ابنه عبد الله " من طرق عنه .
ثم أخرجه الدارقطني ، وعنه البيهقي من طريق حفص بن غِيَاث عن عبد الرحمن
ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي .
ثم أخرجه أبو داود ، والدارقطني من طريق عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن سَيَّار أبي الحكم عن أبي وائل قال : قال أبو هريرة : ... فذكره .
وهذا اضطراب شديد ؛ مرة يقول : ثني زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحَيفة عن
علي . ومرة : عن النعمان بن سعد عن علي . وأخرى : عن سَيَّار أبي الحكم عن أبي
وائل عن أبي هريرة .
وهذا اضطراب موهن للحديث ؛ لو كان من اضطرب فيه ثقةً ؛ فكيف به وهو
ضعيف اتفاقاً ! وهو عبد الرحمن بن إسحاق هذا ؛ قال أبو داود :
" سمعت أحمد بن حنبل يُضَعِّف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي " . وقال البيهقي :
" في إسناده ضعف " . ثم قال :
" عبد الرحمن هذا : جرحه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، والبخاري
وغيرهم " . ثم قال :
" وهو متروك " . وكذا قال الحافظ في " التلخيص " (3/526) . وقال الذهبي :
" ضعفوه " . وفي موضع آخر :
" ضعيف " . وقال النووي في " المجموع " (3/313) ، وفي " شرح مسلم " وفي " الخلاصة " :
" اتفقوا على تضعيف هذا الحديث ؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق
الواسطي ، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل " . وقال الزيلعي (1/314) :
" قال البيهقي في " المعرفة " : لا يثبت إسناده ؛ تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق
الواسطي ، وهو متروك " . وقال الحافظ في " الفتح " (2/178) :
" هو حديث ضعيف " . وقد أعرض عنه ؛ فلم يورده في كتابه " بلوغ المرام " ، وإنما أورد
في الباب حديث وائل في الوضع على الصدر .
وأما مذاهب العلماء في محل الوضع ؛ فذهبت الشافعية - قال النووي : " وبه قال
الجمهور " - إلى أن الوضع يكون تحت صدره ؛ فوق سرته . قال النووي :
" واحتج أصحابنا بحديث وائل " . قال الشوكاني (2/158) :
" والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه ؛ لأنهم قالوا : إن الوضع يكون تحت الصدر .
والحديث مصرِّح بأن الوضع على الصدر ، وكذلك حديث طاوس المتقدم ، ولا شيء في
الباب أصح من حديث وائل المذكور ، وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس
لقوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } بأن (النحر) : وضع اليمنى على الشمال في محل
النحر والصدر " . ا هـ .
وذهب أبو حنيفة ، وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة ، واحتجوا
بحديث علي المتقدم ، وقد علمتَ أنه حديث ضعيف اتفاقاً ؛ فلا يجوز الاحتجاج به ،
لا سيما وقد ثبت عن راويه - أعني : علياً - من فعله خلافُه - كما سبق - ؛ وهو الوضع
فوق السرة لا تحتها !
وقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث الذي عمل راويه بخلافه - كما هو مقرر عندهم
في أصول الفقه - ؛ فينبغي عليهم أن يتركوا حديث علي - لا سيما وهو ضعيف - ، وأن
يأخذوا بفعله ، وهو أصح من مَرْوِيِّهِ ، ومؤيد بأحاديث أخرى في الباب - كما رأيت - .
وقد أنصف المحقق السندي رحمه الله ؛ حيث قال في " حاشية ابن ماجه " - بعد أن
ساق بعض الأحاديث التي أسلفنا ومنها حديث طاوس المرسل - :
" وهذا الحديث - وإن كان مرسلاً ؛ لكن المرسل - حجة عند الكل .
وبالجملة ؛ فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال ؛ ثبت أن محله الصدر ؛ لا
غير . وأما حديث :
إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة .
فقد اتفقوا على ضعفه . كذا ذكره ابن الهمام نقلاً عن النووي ، وسكت عليه " . ا هـ .
وأما ما جاء في كتاب " بدائع الفوائد " لابن القيم (3/91) :
" قال - يعني : الإمام أحمد - في رواية المزني : ويكره أن يجعلهما على الصدر .
وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه :
نهى عن التكفير . وهو وضع اليد على الصدر " . ا هـ .
فإنه استدلال عجيب ! فإن الحديث - إن صح - ليس فيه النهي عن التكفير في
الصلاة ، وليس كل ما كان منهياً عنه خارج الصلاة يكون منهياً عنه فيها ؛ بل قد يكون
العكس ؛ فقد أمرنا - مثلاً - بالقيام فيها لله تعالى ، ونهينا عنه خارجها لغيره سبحانه
وتعالى ، فلا يبعد أن يكون الحديث كناية عن النهي عن الخضوع لغير الله تعالى ، كما
يُخضَع له تعالى بوضع اليدين على الصدر في الصلاة ، فيكون عليه الصلاة والسلام نهى
عن هذا الوضع لغير الله تعالى ؛ لما فيه من الخضوع وتعظيم غير الله تعالى .
وبهذا يتحقق أن هذا الحديث لا تعلق له بالصلاة مطلقاً ؛ على أن تفسير (التكفير) بما
ذكره الإمام أحمد مما لم نجده فيما عندنا من كتب اللغة ؛ بل قال الإمام ابن الأثير في " النهاية " :
" التكفير : هو أن ينحنيَ الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من
يريد تعظيم صاحبه " . وفي القاموس :
" التكفير : أن يخضع الإنسان لغيره - وقال قبل أسطر: - والكَفْرُ - بالفتح - : تعظيم
الفارسيِّ مَلِكَه " . زاد الشارح :
" وهو إيماء بالرأس من غير سجود " .
وهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الحديث لا علاقة له
بالصلاة ، وأن المراد به النهي عن الخضوع لغير الله تعالى .
هذا يقال فيما إن صح الحديث ، وما أراه يصح ؛ فإنا لم نجد له أصلاً في شيء من
الكتب التي بين أيدينا . { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } .
هذا ، وإني أستغرب من ابن القيم كيف مرَّ على كلام الإمام أحمد بدون أن يعرج
عليه بأدنى تعليق ! وهو من هو في اطلاعه على علم اللغة ، والشرع الشريف ؛ لا سيما
وأن كلام الإمام مخالف لما اعتمده ابن القيم نفسه في كتاب " الصلاة " ؛ حيث ذكر في
سياق صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنه كان يضع يديه على صدره ! فالله تعالى أعلم بأسرار القلوب وخفاياها .
ثم وجدت في " مسائل الإمام أحمد " (ص 62) رواية ابنه عبد الله عنه قال :
" رأيت أبي إذا صلى ؛ وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة " .
{ وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاقُ بن راهويه ؛ فقال المروزي في " المسائل " (ص 222) :
" كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت ، ويقنت قبل الركوع ، ويضع يديه
على ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين " .
ومثله قول القاضي عياض المالكي في (مستحبات الصلاة) من كتابه " الإعلام "
(ص 15 - الطبعة الثالثة / الرباط) :
" ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر " } .

وعینی گوید :

وفي أفراد البخاري عن
سهل بن سعد قال: " كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على
ذراعه اليسرى في الصلاة". وعند مسلم عن وائل بن حجر: " رأيت
النبي- عليه السلام- وضع يده اليمنى على اليسرى " . وعند ابن خزيمة:
" وضع كفه اليمنى على ظهر كفه والرصغ والساعد " . وفي لفظ: ثم
ضرب بيمينه على شماله فأمسكها. وفي لفظ: وضعها على صدره.
وعند البيهقي: قبض على شماله بيمينه. وعند البزار: عند صدره.
وذكر البيهقي من حديث عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن
أبي العباس عبد الله بن عباس: (فَصَل لربكَ وَانْحَرْ) قال: وضع
اليمين على الشمال في الصلاة. الكتاب : شرح سنن أبي داود
المؤلف : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى : 855هـ)

اختلف العلماء فى هذا الباب، فممن روى عنه وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة: أبو بكر الصديق، وعلى بن أبى طالب، وهو قول الثورى والكوفيين، وقال ابن حبيب: سألت مطرفًا، وابن الماجشون عن ذلك فقالا: لا بأس به فى المكتوبة والنافلة، وروياه عن مالك، ورواه أشهب، وابن نافع، وابن وهب، عن مالك أيضًا، وهو قول الشافعى، وأحمد، وإسحاق، وهو من باب الخشوع. وقال عطاء: من شاء فعل ذلك، ومن شاء تركه، وهو قول الأوزاعى.
ورأت طائفة إرسال اليدين فى الصلاة، روى ذلك عن ابن الزبير، والحسن البصرى، وسعيد بن المسيب، ورأى سعيد بن جبير رجلاً يصلى واضعًا يمينه على شماله، فذهب ففرق بينهما.
وروى ابن القاسم عن مالك قال: لا أحبه فى المكتوبة ولا بأس به فى النوافل من طول القيام.
وحجة أهل المقالة الأولى حديث سهل بن سعد، وقد روى ابن مسعود، ووائل بن حجر، ووالد قبيصة، عن النبى، عليه السلام، مثل حديث سهل بن سعد، وقال على بن أبى طالب: ذلك من السنة، وقال فى قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2]، قال: وضع اليمين على الشمال فى الصلاة تحت الصدور، وروى أن ابن عمر كان يفعله.
قال ابن القصار: ووجه قول من كره ذلك أنه عمل فى الصلاة، وربما شغل صاحبه، وربما دخله ضرب من الرياء، وقد علم النبى، عليه السلام، الأعرابى الصلاة ولم يأمره بوضع اليد على اليد، فإن قيل: إن وضعها من الخشوع، قيل: الخشوع لله، تعالى، الإقبال عليه والإخلاص فى الصلاة.
وقوله: ينمى يعنى يرفع. الكتاب : شرح البخاري لابن بطال
المؤلف : ابن بطال



وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة قال أبو حازم ولا اعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم رواه البخاري وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق في مقدمة الكتاب وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي المسألة أحاديث كثيرة ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه بن خزيمة في صحيحه وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف متفق على تضعيفه رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق قال العلماء والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث والله أعلم صحيح مسلم شرح النووي


وعینی گوید بخاطر اینکه شلوارت نیفتد : ( الوجه الخامس ) في الحكمة في الوضع على الصدر أو السرة فقيل الوضع على الصدر أبلغ في الخشوع وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدر ونحن نقول الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة وحفظ الإزار عن السقوط وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضع على الصدر تشبه بالنساء فلا يسن .

قالَ : وقال الليث : سدل اليدين في الصلاة أحب إلي ، أن يطول القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى .
وقال الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك .
وهو قول عطاء .
قلت : وحكي رواية عن أحمد ، وحكي عنه : أنه يرسل يديه في النوافل خاصة .
وهذا عكس ما نقله ابن القاسم عن مالك .... واختلف القائلون بالوضع : هل يضعهما على صدره ، أو تحت سرته ، أو يخير بين الأمرين ؟ على ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات عن أحمد .
وممن روي عنه ، أنه يضعهما تحت سرته : علي وأبو هريرة والنخعي وأبو مجلز ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق .
وروي عن علي - أيضا - وعن سعيد بن جبير ، أنه يضعهما على صدره ، وهو قول الشافعي .
وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه : يضعهما تحت سرته .
وحكى ابن المنذر التخيير بينهما .
قالَ الترمذي في ( ( جامعه ) ) : رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته ، كل ذَلِكَ واسع عندهم . الكتاب : فتح الباري في شرح صحيح البخاري
المؤلف : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب
دار النشر : دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام - 1422هـ

خلاصه آنکه صحیحترین خبر همان حدیث بخاری و موطا وبیهقی بود در اینکه عمل تکتف ، امر حکام بوده نه امر رسول خدا (ص) و شاهدی محکم براینکه نماز پیامبر (وکلا سنت) را ضایع ساختند احادیث صحیحی است در باره بدعتهای وارد شده در نماز وحج و ....

(خ ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال الزُّهْريّ : دخلتُ على أنس وهو يبكي ، فقلت : «ما يُبكيكَ ؟» قال : «لا أعرف شيئًا ممَّا أدركْتُ ، إلا هذه الصلاةَ ، وهذه الصلاةُ قد ضُيِّعتْ».
وفي أخرى : قال أنسُ : «لا أعْرفُ شيئًا مما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». قِيلَ : «الصلاة ؟» قال : «أليس صَنَعْتُم ما صنَعْتُم فيها ؟». أخرجه البخاريّ ، وأخرج الثانية الترمذي.

به جمله صنعتم فیها دقت شود که این صحابی بزرگ میگوید در نماز داخل کردید و ساختید آنچه که دلتان خواست !

ودر حج هم که اختلاف امام علی (ع) با سایر اصحاب شهره عالم است :

32000- عن عبد الله بن شقيق قال : كان عثمان ينهى عن المتعة وعلى يفتى بها فقال له عثمان قولا فقال له على لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وفى لفظ لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عثمان أجل ولكنا كنا خائفين (أحمد ، ومسلم ، وأبو عوانة ، والطحاوى ، والبيهقى) [كنز العمال12488]
أخرجه أحمد (1/97 ، رقم 756) ، ومسلم (2/896 ، رقم 1223) ، والطحاوى (2/157) ، والبيهقى (5/22 ، رقم 8664) .

ضمنا از فردی شنیدم که این عمل را خلیفه دوم بعد از فتح ایران رواج داد وچون رسم ایرانیان در برابر شاهانشان کرنش بود , عمر گفت چرا ما برای خدایمان این عمل را انجام ندهیم !!!

پرسش :
آیا فقط شیعیان با دست باز نماز می خوانند؟

پاسخ :
در پاسخ به این سوال عرض می شود ، این فقط شیعیان‌ نیستند که‌ با دست‌ باز نماز می‌خوانند، در بین بعضی مذاهب چهار گانه اهل سنت نیز بعضی با دست باز نماز می خوانند و ضمنا هیچ یک از مذاهب اهل سنت این عمل از واجب نمی دانند.

نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره تکتف(دست روی دست گذاشتن در نماز)

الف :مالکی ها در نماز واجب تکتف را مکروه می دانند.
ابن‌ رشد از علمای‌ معروف‌ اهل‌ سنت‌ در «بدایه‌ المجتهد» می‌گوید:
« المسأله الخامسه‌:اختلف‌ العلماء فی‌ وضع‌ الیدین‌ احداهما علی‌ الاخری‌ فی‌ الصلاه فکره ذلک‌ مالک‌ فی‌الفرض‌ وأجازه فی‌ النفل‌». (۱)
)علماء در مسأله‌ قرار دادن‌ یک‌ دست‌ بر روی‌ دست‌ دیگر در نماز، اختلاف‌دارند و «مالک‌»این‌ عمل‌ را در نمازهای‌ واجب‌ مکروه‌ می‌داند ولی‌ درنمازهای‌ مستحبی‌ اجازه‌ داده‌ است‌ ).

ب: شافعی، حنبلی و حنفی ها نیز مستحب می دانند.
این سه‌ مذهب‌ عمل‌ تکتّف‌ را درنمازهای‌ واجب‌، مستحب‌ می‌دانند.

علاوه‌ براین‌، همین‌ سه‌ فرقه‌ هم‌ که‌ مستحب‌ می‌دانند، در کیفیت‌ با یکدیگر اختلاف‌دارند. یکی‌ می‌گوید:«تحت‌السره» ؛ یعنی‌ باید دستها زیر ناف‌ گرفته‌ شود و دیگری‌ می‌گوید:«فوق السره» ؛ و همین‌ اختلاف‌ خود ثابت‌ می‌کند که‌ مسأله‌«تکتف‌ » مسأله‌ ثابت‌ و روشنی‌ نیست‌.

ابن‌حزم‌ نیز که‌ از بزرگان‌ اهل‌ سنت‌ است‌ در کتاب‌ «المحلّی‌ بالآثار» مسأله‌تکتف‌ را مطرح‌ نموده‌ و این‌ عمل‌ را جزء مستحبات‌ نماز ذکر می‌کند: « مسأله‌:ویستحب‌ أن‌ یضع‌ المصلّی‌ یده‌ الیمنی‌ علی‌ کوع‌ یده‌ الیسری‌ فی‌ الصلاه». (۲)

در نتیجه‌، با دست‌ باز نماز خواندن را تمام‌ فرق اسلامی‌ صحیح‌ می‌دانند، و آنچه مورد اختلاف است ‌نماز خواندن با دست‌ بسته‌ است‌: سه‌ مذهب‌ (حنفی‌، شافعی‌ و حنبلی‌) این‌عمل‌ را در نمازهای‌ واجب‌، مستحب‌ می‌دانند و یک‌ مذهب‌(مالکی‌) مکروه‌ ویک‌ مذهب‌ دیگر (تشیع‌) این‌ عمل‌ را حرام‌ می‌داند.

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم عمل تکتف را انجام نمی دادند

ابن‌ رشد می‌گوید:«والسبب‌ فی‌ اختلافهم‌ أ نه‌ قد جائت‌ آثار ثابته نقلت‌ فیها صفه صلاته‌ علیه‌الصلاه والسلام‌ و لم‌ ینقل‌ فیها أ نه‌ کان‌ یضع‌ یده‌ الیمنی‌ علی‌ الیسری‌ ». (3)
احادیث‌ ثابته‌ای‌ در وصف‌ نماز پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نقل‌ شده‌ ولی‌ در آن‌ احادیث‌ نقل‌نشده‌ که‌ پیامبر اکرم‌ صلی الله علیه وآله وسلم دست‌ راست‌ را بر دست‌ چپ‌ می‌گذارده‌اند.

عمل اهل سنت ، عمل به سیره خلیفه دوم است نه پیامبرصلی الله علیه واله وسلم.
در بعضی منابع آمده هنگامیکه ایراینان به مدینه رفتند در حضور عمر دست به سینه گذاشتند، خلیفه علت را جویا ،گفتند اینان در مقابل بزرگانشان اینگونه احترام می کنند، عمر این روش را پسندید و گفت خوب است ما نیز در مقابل پرودگار این احترام را بجای آوریم (4(

منابع
۱ـ بدایه‌ المجتهد، باب‌ فی‌ صلاه المنفرد الحاضر الا من‌ الصحیح‌، طبع‌ منشورات‌ الرضی‌.فصل‌ دوم‌، المسأله‌ الخامسه‌، ۱/۱۴۰
۲ـ المحلّی‌ بالآثار، کتاب‌ الصلاه‌، مسأله‌ ۴۴۸، ۲۹/۳، طبع‌ دارالکتب‌ العلمیه‌، بیروت‌
۳ـ بدایه المجتهد، باب‌ فی‌ صلاه‌ المنفرد الحاضر الا من‌ الصحیح‌، فصل‌ دوم‌، المسأله الخامسه‌، ۱/۱۴۰
۴.الهادي، جعفر، فقه مقارن، دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در امور اهل سنت، 1379 ه‍.
قم، ج1، ص19